كشفها، فإن رجعوا وإلا قاتلهم، وعلى المسلمين القتال مع إمامهم، والأصل في هذه الجريمة (١) وعقوبتها قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(٢).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ستكون هنات وهنات (٣)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» (٤).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»(٥)(٦).
وصلى اللَّه على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
(١) انظر: المغني (١٢/ ٢٣٧)، وفتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٥)، وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص٢٧٩). (٢) سورة الحجرات، الآيتان: ٩ - ١٠. (٣) الفتن والأمور الحادثة. انظر: شرح النووي (١٢/ ٢٤١). (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (٣/ ١٤٧٩) (برقم ١٨٥٢). (٥) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (٣/ ١٤٨٠) (برقم ١٨٥٢) (٦٠). (٦) انظر: حكمة القوة الفعلية مع الكفار، في الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف، (ص ٨١١ - ٨٥٢)، وحكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين، المرجع السابق نفسه (ص ٨٥٣ - ٨٧٨).