١ - الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (٢).
٢ - وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(٣) ويغرّب عاماً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
٣ - وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(٥)، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (٦).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٩. (٢) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٣). (٣) سورة النور، الآية: ٢. (٤) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٣). (٥) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (٤/ ١٥٨) (برقم ٤٤٦٢)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط (٤/ ٥٧) (برقم ١٤٥٦)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (٢/ ٨٥٦) (برقم ٢٥٦٤)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٧٣ رقم ٤٤٦٢): حسن صحيح. (٦) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٣٥).