يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.
٦ - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.
أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:
١ - الحرية.
٢ - العقل.
٣ - البلوغ.
٤ - القدرة على تربية الطفل.
٥ - الأمانة.
٦ - وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.
٧ - وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث (١).
سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:
أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(٢).
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي)) (٣).
(١) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ٩٨). (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣. (٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم ٢٢٧٦)، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٢ رقم ٢٢٧٦)، وفي إرواء الغليل (٧/ ٢٤٤).