• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِكُلِّ مَا قُلْتُ فِي هَذَا الْبَابِ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَعُدُّونَ أَنَّهُ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وعَمَّنْ تَرْوُونَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخَالُ، قَالَ: اعْدُدْهُنَّ، فَعَدَّدَهُنَّ عَلَى نَحْوِ مَا تَعُدُّونَ وجَعَلَ الْحَيَّةَ مَعَهُنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذا سمعت من (١) ابْنِ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْفَأْرَةُ، والْعَقْرَبُ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ، قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي هَؤُلَاءِ اللَّاتِي (٢) أُحْلِلْنَ لِلْمُحْرِمِ ولْيَتْبَعْهُنَّ الْحَرَامُ فَلْيَقْتُلْهُنَّ وإِنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، وقَالَ عَمْرُو ابن دِينَارٍ: مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالنَّبْلِ وهُوَ حَرَامٌ.
• حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْتُلُوهَا، فَدَخَلَتْ فِي شَقِّ حَجَرٍ فَأَتَى بِسَعَفَةٍ فَأَضْرَمَ فِيهَا نَارًا فَأَدْخَلْنَا عُودًا فقلعنا عَنْهَا بَعْضَ الْحَجَرِ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهَا فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ ووقاكم شرها.
• حَدَّثَنَا (٣) ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ عَدُوٍّ لَكَ لَمْ يُذْكَرْ لَكَ قَتْلُهُ فَاقْتُلْهُ وأَنْتَ حُرُمٌ.
• حَدَّثَنَا (٤) ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعُقَابُ فَإِنَّهَا زَعَمُوا تَحْمِلُ حَمَلَ الضَّأْنِ قَالَ: اقْتُلْ، قُلْتُ: الصَّقْرُ والحميميق فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ حَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
فَاقْتُلْ واقْتُلِ الْبَعُوضَ، والذُّبَابَ، واقْتُلِ الذِّئْبَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ، قَالَ عَطَاءٌ: واقْتُلِ الْوَزَغَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ، واقْتُلِ الْجَانَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ،.
• قَالَ ابْنُ
(١) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (من) ساقطة.(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، د (التي).(٣) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.