الْحُفَرُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ قَدْ قَرَفَ (١) عَنْهُ الْجِصَّ فَاعْدُدْ وانْظُرْ اليه.
• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: مَوْضِعُ الْمَقَامِ هَذَا الَّذِي هُوَ بِهِ الْيَوْمَ هُوَ مَوْضِعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وفِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ ﵄، إِلَّا أَنَّ السَّيْلَ ذَهَبَ بِهِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَجُعِلَ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمَ عُمَرُ فَرَدَّهُ بِمَحْضَرِ النَّاسِ.
• حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ قَالَ:
كَانَ سَيْلَ أُمِّ نَهْشَلٍ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ عُمَرُ الرَّدْمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَاحْتُمِلَ الْمَقَامُ مِنْ مَكَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ مَوْضِعُهُ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ موضعه؟ فَقَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ: أَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُنْتُ قَدَّرْتُهُ وذَرَّعْتُهُ بِمِقَاطٍ وتَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ هَذَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَيْهِ ومِنَ الرُّكْنِ إِلَيْهِ ومِنْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ إِلَيْهِ. فَقَالَ:
ائْتِ بِهِ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ هَذَا وعَمِلَ عُمَرُ الرَّدْمَ عِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ:
فَذَلِكَ الَّذِي حَدَّثَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ عِنْدَ سَفْعِ الْبَيْتِ، فَأَمَّا مَوْضِعُهُ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُهُ فَمَوْضِعُهُ الْآنَ وأَمَّا مَا يَقُول النَّاسُ: إِنَّهُ كَانَ هُنَالِكَ مَوْضِعٌه فَلَا،.
قَالَ سُفْيَانُ: وقَدْ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ هَذَا لَا أُمَيِّزُ (٣) أَحَدَهُمَا عَنْ (٤) صَاحِبِهِ.
• حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ الْعَابِدِيَّ وعُمَرُ نَازِلٌ بِمَكَّةَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ بِتَحْوِيلِ الْمَقَامِ إِلَى مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ، قَالَ: فَحَوَّلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وكَانَ عُمَرُ قَدِ اشْتَكَى رَأْسَهُ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ رَكْعَةً جَاءَ عُمَرُ فَصَلَّى وَرَائِي قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ
(١) كذا فِي ا، د. وفِي ب، هـ، و (فرق) وج (قزف).(٢) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ا (حدثناه).(٣) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (امير).(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (من).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute