* الوجه السادس: أخرج الترمذي في الشمائل (١) وغيره من حديث ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة. وفي رواية: قبل أن ينام ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه»، وقد حسنه: الترمذي (٢)، وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، خلافاً لتضعيف الألباني له.
* الوجه السابع: سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم وضع الكحل للرجال؟ فأجاب بقوله:«الكحل مشروع للرجال والنساء على حدٍ سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكتحل، فلا بأس بذلك»(٣).
قلت: وقد بوب الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب فقال: «باب الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء».
وقال الشيخ الشرقاوي:«ينبغي أن يقصد المكتحل باكتحاله المعالجة والدواء، لا مجرد الزينة كالنساء، ولذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقاً إلا للتداوي»(٤).