(١) في الأصل: بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ. قال في صيانة فتاوى شيخ الإسلام (ص ٥٩): أشار عدد من أهل العلم إلى أنها قد تكون تصحيفًا من النساخ، والأظهر أن العبارة هي: (بتحريم الحرام وتحليل الحلال). (٢) هكذا في الأصل وجميع النسخ، ولعل الصواب: أخطأ، والمعنى: أنّ الْمُحَرِّم لِلْحَلَالِ وَالْمُحَلِّل لِلْحَرَامِ: إنْ كَانَ خطؤه عن اجتهادٍ فهو معذور، وَلَكِنْ مَن عَلِمَ أَن المجتهدَ أخَطَأ فِيمَا جَاءَ بهِ الرَّسُولُ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَى خَطَئِهِ؛ تقليدًا، وترك ما جاء به الرسول: فَهَذَا لَهُ نَصِيبٌ مِن هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ.