• [١٦٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ، قَالَ: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَب، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
• [١٦٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟
• [١٦٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ بَاعُوه، قَالَ (١): الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا.
• [١٦٦٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٢) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ (٣) سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ، رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَه، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَه، وَقَالَ: اذْهَبْ لِلْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقْتَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ.
• [١٦٦٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا * كُلَّ سَنَةٍ نَجْمَا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ
(١) تصحف في الأصل إلى: "قالوا"، والتصويب من "الاستذكار" (٢٣/ ٣٣٨) عن الثوري، به.(٢) تصحف في الأصل إلى: "عن"، ينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٨٩، ١٣٧).(٣) الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨.٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).* [٥/ ٢٢ أ].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.