(١) الغريم: المديون، ويأتي أيضًا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرم). (٢) في الأصل: "قاطعهم"، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر: "المسائل" لأحمد (٨/ ٤٤١١). والمقاطعة: هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. ينظر: "بداية الجتهد" (٢/ ٣٧٥). (٣) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).