اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥.
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦.
قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.
١ أي ثلاثا. ٢ أبو داود جم١/ ٣٨. ٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢) , والترمذي: الطهارة (١٦) , والنسائي: الطهارة (٤١) , وأبو داود: الطهارة (٧) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦) , وأحمد (٥/٤٣٧ ,٥/٤٣٨ ,٥/٤٣٩) . ٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢. ٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ... ٦ الاختيارات: ٩. ٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...