فسارق الصّلاة: قد وجب الإنكار عليه ممّن رآه، والنّصيحة له، أرأيت: لو أنّ سارقاً سرق درهماً، ألم يكن ذلك منكراً يجب الإنكار عليه ممّن رآه؟ فسارق الصّلاة: أعظم سرقةً من سارق الدّرهم. وجاء الحديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال:«من رأى من يسيء في صلاته فلم ينْهَه: شاركه في وِزرها وعارها»(١)، وجاء الحديث عن بلال بن سعد -رحمه الله- أنّه قال:«الخطيئة إذا خفِيَت لم تضرّ إلاّ صاحبها، فإذا ظهرت فلم تُغيَّر: ضرّت العامّة»(٢)، وإنّما تضرّ العامة: لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة ا. هـ (٣)
(١) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (١/ ١٩٢) وقال الشيخ الألباني في تعليقه على إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص: ٧٨): ولم أقف على إسناده ا. هـ (٢) رواه عبد الله بن المبارك كما في الزهد والرقائق (١٣٥٠) - ومن طريقه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٠٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٧١٩٦) -، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا أُخْفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا صَاحِبَهَا، وَإِذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ» ورواه البيهقي أيضا من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي به ولفظه: إِنَّ الْخَطِيئَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ، إِلَّا عَامِلَهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ. (٣) الصلاة لأحمد بن حنبل (ص: ١٢٠).