(١) قال بفرضية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير الشافعية والحنابلة، انظر: المجموع للنووي (٣/ ٤٦٥) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٨٩). (٢) الجمهور على أن التسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فهي ركن أيضا عند الجنابلة في الفريضة. انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٣١) والمجموع للنووي (٣/ ٤٨١) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٧). (٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٠٨) وعبارته: فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ