ثبوت رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على الرجل السلام
(١٢) قَوْلُهُ (فَرَدَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-
فِي رِوَايَةِ مُسلم (٣)
(١) وجاء بلفظ [وَهُوَ لا يَشْعُرُ] في رواية ابن عجلان عند النسائي في السنن، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (٢/ ١٩١/ ١٠٥٢) وفي الكبرى (٦٤٠) وابن أبي شيبة في المصنف، الصلاة، باب في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع (١/ ٢٨٧). وفي المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ (١٤/ ٢١٩) مختصرا. والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٣٧/ ٤٥٢٢) وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٠ - ٢١/ ٢٢٤٥): [ولا يشعر]. وزاد في معجم الطبراني [وَلَا يَفْطَنُ لَهُ] (٢) صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَقَالَ: (لَا تؤاخذني بِمَا نَسِيتُ)، رقم (٦٦٦٧) (٣) يعني من طريق القطان، انظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٧)