أولًا: عاقدان مالكان ملكًا تامًا لما يتصرفان فيه من العين والثمن، كل بحسبه من العقد، أو وكيلاهما وكالة تامة.
ويشترط فيهما: أن يكونا بالغين، غير محجور عليهما، أو على أحدهما سواء لحق نفسه، أو لحق غيره.
ثانيًا: معقود عليه ثمنًا كان، أو مثمنًا: وشرطه، كونه مالًا، مباح النفع مطلقًا أو مباح الاقتناء بلا حاجة (١) ، متقومًا مقدور التسليم (٢) .
ثالثًا: معقود به: وهو الصيغة، وينعقد بإيجاب وقبول، وبمعاطاة، ونحوه مما يدل على بيع وشراء (٣) .
ويكتفى عن توضيح هذه الأركان، وما يتعلق بها من شروط بما تم شرحه وتفصيله سابقًا، في أركان الإجارة.
(١) انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (مصر: مطبعة الاستقامة، سنة ١٣٧١هـ/١٩٥٢م) : ٢/١٤٢. (٢) انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٢. (٣) انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٢.