١- أسهم اسمية، وهي التي يكتب عليها اسم صاحبها، وهذا هو المطلوب حفاظًا على الحقوق، وضمانًا لعدم خلط حق شخص بحق آخر، وهذا النوع تنتقل ملكيته بنقل قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة (١) .
٢- أسهم لحاملها، أي يصدر السهم دون ذكر الاسم، فيكون حامله هو صاحبه.
وهذا النوع لا يجوز في الفقه الإسلامي بدون خلاف – نعلمه – بين الفقهاء المعاصرين (٢) والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك، وبالتالي إلى النزاع والخصومة، كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق، لأن أي شخص وقعت يده عليه، سواء كان عن طريق السرقة، أو الغصب، أو غير ذلك فإنه يعتبر صاحبه، وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون، ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعًا، إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم، مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه (٣) وحتى من الناحية القانونية فإن القانون المصري، والسوري، والكويتي، يمنع هذا النوع (٤) .
٣- أسهم للآمر، وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبها، ولكن تضاف عبارة " لأمر أو لإذن " وحينئذٍ يكون تداولها عن طريق التظهير أي يكتب على ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع وحينئذٍ يصبح الثاني مباشرة صاحبه، دون الرجوع إلى الشركة.
وهذا النوع نادر الوقوع، وكذلك نادر في التشريعات حيث لم تتناوله أكثرها (٥) .
(١) د. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، طبعة دار الفكر العربي: ص٥٣٣. (٢) جميع المراجع السابقة (٣) د. الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، طبعة الرسالة: ٢/٢٢١؛ والمراجع السابقة. (٤) د. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، طبعة دار الفكر العربي: ص٥٣٤. (٥) اد. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، طبعة دار الفكر العربي، ود. أكثم الخولي: دروس في القانون التجاري: ٢/١٦٠.