٦ - إن فيه نقضاً للجزاء والنكال الوارد في حق السارق والسارقة.
٧ - كون القطعة المضافة من الميتة النجسة التي تمنع من صحة الصلاة، الأمر الذي يدعو الحاكم لإزالتها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
٨ - فيه نفي للماثلة في الشين، وقد جاء في الرواية اعتباره، وهي على النحو التالي:
محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) : أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع إلى علي (عليه السلام) ، فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) ، فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (عليه السلام) : "إنما يكون القصاص من أجل الشين "(١)
٩ - الإجماع.
هذا مجمل الأقوال التي ذكرت أو يمكن أن تذكر في البين (٢)
قال في جواهر الكلام:
وفي محكي الخلاف: إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وفي محكي المبسوط:"لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن اقتطعها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا ".
(١) وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٩ - ١٤٠. (٢) راجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٤٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وتحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤٤ المسألة (١٩) ، ويحث الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.