للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

سأختصر اكتفاء بما دار من تعليقات وخاصة ما يتعلق بالاهتمام بالصور الحديثة لكن أقول بصفة عامة: إن البحوث قد أنجزت قدرا كبيرا من المطلوب في مجال تأصيل القواعد وفي ظني الحكم على الصور الحديثة يحتاج إلى تأصيل واضح للقواعد، ومن القضايا التي يجب أن تولى اهتماما بالغا في هذا الموضوع موضوع الطعام وغيره هل يقصر الأمر على الطعام أم نتوسع به ليشمل كل شيء في مجال البيوع؟ ولعلنا في هذه الدورة ننجز قدرا من المطلوب في مجال تأصيل القواعد وفيما يتعلق في هذه القضية قضية تمييز الطعام عن غيره في هذا المجال ما زالت القضية تحتاج إلى مزيد من التحديد والتوضيح والاعتماد فقط على أن النهي ورد في الأحاديث على موضوع الطعام وإهمال ما ورد برواية أخرى يقوي بعضها بعضا، يحتاج إلى مزيد من الإِيضاح في البيان وبخاصة أن مطالع بعض الأحاديث تشير إلى أنه كان هنالك تبايع في الطعام بالطريقة المخطوءة فلعل هذا هو السبب الذي جاء سياق الأحاديث فيه على النهي عن الطعام بالإِضافة إلى أهمية هذا الموضوع والتداول الواسع في ذلك الوقت بخصوص الطعام، ثم في ظني أن هنالك أحاديث أخرى لم تستقصَ في المسألة فلا في الواقع أن يتم نوع من الاستقصاء الكامل للأحاديث التي وردت في هذه المسألة لتكون بين أيدينا مخرجة من جميع طرقها ليكون حكمنا في هذه القضية واضحا مبنيا على مجمل ما ورد من أحاديث، ثم أشير في الواقع إلى الصور الحديثة، بالنسبة إلى الصور الحديثة لا بد أن ننتبه إلى طبائع العقود، هنا تفضل المجمع وأخذ قرارا واضحا بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء للطبيعة الخاصة التي يمتاز بها هذا العقد نأيا به عن شبهة الربا أو الوقوع في الربا. ولذلك كان اشتراط القبض بهذا الاعتبار فلا بد في الواقع أن يلاحظ هذا الأمر بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أشرت إلى هذا عند الحديث عن موضوع التمويل العقاري كيف أننا يجب أن ننتبه بالنسبة لموضوع بيع الأراضي وفق هذا العقد إلى موضوع أن الأمر قد ينقلب إلى تمويل بحت بزيادة واضحة متفق عليها مسبقا مما يعني الوقوع في الربا فلذلك كان لي توجه في هذا المجال أن استثنيت مجموعة كبيرة من السلع من أن تقع تحت بيع المرابحة للآمر بالشراء وذلك لخللها أو لأن شرط الضمان يختل فيما يتعلق بها لأن كثيرا من السلع ومنها موضوع التيار الكهربائي – الذي أشار إليه – التيار الكهربائي هنالك جهة تصنع التيار الكهربائي وجهة توزعه فإذا جاءت الجهة الموزعة وطلبت من البنك الإٍِسلامي المؤسسة الاستثمارية الإِسلامية أن يمول لها شراء التيار الكهربائي كيف يمكن أن نتصور القبض؟ وكيف يمكن أن نتصور الضمان واحتمالات الربح والخسارة في هذه الصورة؟ وإذا لم يكن هنالك تعرض لاحتمالات الربح والخسارة بيع المرابحة للآمر بالشراء ينقلب إلى تمويل ربوي بحت يجب أن يحذر منه، وهنالك قضية تحتاج أيضا للتجلية ولعلها تأتي في تأصيل القواعد وهي موضوع الضمان قبل القبض حتى نحدد بالذات ما يتعلق بموضوع الضمان، لأنه أساس حل بعض العقود المعاصرة كبيع المرابحة للآمر بالشراء، أنا أثني على الاقتراحات التي وردت بهذا الخصوص من حيث استقصاء الصور الشائعة في هذه الأيام للتعامل وتوصيفها توصيفا جيدا ثم وضعها بين يدي الفقهاء ليبين الحكم الشرعي على ضوء ما سيؤصل من قواعد في هذا المجال. وشكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>