النقطة الأولى غير واضحة في تحديد المطلوب وهي ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه نسيئة وربما يكون من الأولى أن يصدر المجلس القرار في هذه النقطة بعد تحريرها هكذا:" الزيادة في الثمن المؤجل أو المقسط على الثمن الحال " لأن هذا هو الموضوع الذي نريد أن نصدر فيه الفتوى، أما لو تركناها بصيغتها الحالية فكيف نصدر فيها فتوى " ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه نسيئة " يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي على تلك الصيغة تحتاج إلى تفصيل في جوازها من عدمه.
الرئيس:
هذا مقيد، وسيعرض – إن شاء الله – على لجنة الصياغة ولننتقل إلى نقطة " تحديد الثمن وفوائد التقسيط ".