للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) هذا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني، ومحص البيهقي طرقه تمحيصًا جيدًا. قال في (السنن الكبرى: ٥/٢٩٠، ٢٩١) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، حدثنا الخصيب بن ناصح. وأخبرنا الحسين بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن بن على المصري، حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا الخصيب، حدثنا محمد بن عبد العزيز الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) . قال البيهقي " موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي وشيخنا أبو عبد الله قال لي في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجيب من أبي الحسين الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن بن على المصري هذا، فقال عن موسى بن عقبة: وشيخنا أبو الحسن رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري، فقال موسى: غير منسوب ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين، أخبرنا أبو الحسن، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي عدب العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر، (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) . أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. أخبرنا أبو سعيد الماليني، أخبرنا أحمد بن عدي، حدثنا القاسم بن مهدي، حدثنا أبو مصعب بن عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عبيدة فذكره بمثله. قال موسى: قال نافع: وذلك بيع الدين بالدين. قال أبو أحمد: وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع. قال الشيخ - رحمه الله - وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. ثم ساق هذه الرواية من عدة طرق.
(٢) لم نقف على حديث بهذا اللفظ، لكن قال أحمد في (مسنده: ١/٤٦٣) : حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة) . ولعل ابن تيمية - رحمه الله - أشار إليه بالمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>