(١) قال ابن الأثير (النهاية: ٣/٢٢٤) : اختلف في تفسيرها - أي العرية والعرايا - فقيل له - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن المزابنة وهو بيع التمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعري إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت