المسألة الحقيقية يظهر لي أن القضية غير واضحة للسادة الأفاضل فأنا أدعو الأخ سامي أن يوضح العملية بمثل؛ لأنه في الحقيقة نريد توضيحها ويظهر أن المسألة غير واضحة. لو أذن السيد الرئيس بأن يطلب من الأخ سامي توضيحها بمثل؛ لأن الأصل أولا: الغير يجب أن تبقى أنا أميل لأن تبقى كما هي. المسألة الغير ضرورة لأننا نبيع على الغير. أما بالنسبة لأستاذنا الشيخ الضرير يقول: أسواق الأوراق المالية صحيح يجب أن تكون في أسواق الأوراق المالية ولكن عندما تتداول في تلك الأسواق وتتداول حسب الشريعة الإسلامية وليس حسب نظام البورصة. فلو أذن للأخ سامي أن يشرح لنا الموضوع.
الرئيس:
على كل كمل يا شيخ عبد الستار.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز هذه إضافة الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة على النحو المشار إليه. وممكن أيضا نضيف عند كلمة الأسواق المالية: بالضوابط الشرعية المعتبرة. حتى نخرج عن نظام البورصة. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة على النحو المشار إليه. يعني إعلان موجه للجمهور خلال مدة إلى آخره. وكلمة من مال المضاربة حتى يكون الربح داخلا في التوزيع. إذا كان من غير مال المضاربة صارت هي جهة غير الجهة المصدرة دخلت في الغير.