للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندي نص من بدائع الصنائع يقول الكاساني رحمه الله تعالى: (إذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا وفيه فضل أو لا فضل فيه، فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد ربحا فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال لأن منع المالك عند تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت ولعدم هو ربح لا سبيل إليه ولكن يقال له – هذا هو المهم – ولكن يقال له إن أردت الإمساك فرد عليه ماله وإن كان فيه ربح يقال به ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح ويسلم المتاع إليه. فهذا هو الذي جعلني أقول إن الربح الحاصل نتيجة هذا البيع والشراء ينبغي أن يوزع على كليهما. والله سبحانه أعلم.

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

شكرا، السيد الرئيس، أضم صوتي بقوة إلى ما ذكره الأخ الشيخ تقي وأشير في هذا الشأن إلى الفقرة سبعة من هذه التوصيات. تقول هذه الفقرة: (يستحق الربح بالظهور وبملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع عليه ولا يوزع على طرفي العقد قبل (التنضيض) أهو ما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. معنى ذلك أن كل عائد من المشروع المشترك بهذه الحصص – أسهم المضاربة كل حصة تكون قيمتها الأساسية هي الأصل وأي قيمة زائدة أو أي جزء زائد على قيمة البيع السوقية تعتبر الزيادة ربحا ولا يملك في النهاية إلا بالتصفية وما يدفع يعتبر شيئا مقدما خاضعا للمحاسبة في النهاية عند التنضيض. فمعنى ذلك أن العمل مستمر وأن أي زيادة في القيمة الاسمية على القيمة الأصلية هي ربح ويشرك فيه المضارب كما يستحقه رب المال. هذا أمر واضح بينما نقرأ هذه الفقرة. لذلك أعتبر أن القيمة الاسمية الجديدة ما زاد عن القيمة الأولى هو ربح ويشترك بين رب المال وبين المضارب سواء إن كان المشتري لهذه الحصة هو المضارب هذا أو شخص آخر فهي ربح مشترك بينهما ولا بد أن يؤخذ فيه حصته بالنسبة المحددة. وشكرا.

الشيخ عبد الحليم محمد الجندي:

العبارة تعطي معاني ليست مقصود التي كتبها. نحن نقول يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإيراد العاقدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>