للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

ترفع الجلسة لأداء الصلاة ثم نستأنف إن شاء الله تعالى.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاختلاف الذي أثاره اقتراح الدكتور عبد الستار يمكن حسمه إذا عرفنا أن هذه الجهة المصدرة عندما أرادت أن تشتري الصك المعروض للبيع هل ستشتريه من مال المضاربة أم من مالها الخاص؟ إذا كانت ستشتريه من مال المضاربة فهو للمضاربة ويعتقد أي مال اشترته هذه الجهة للمضاربة ولا إشكال في هذا. ولكن الظاهر لي أن هذا ليس هو المراد وهذا هو الذي أوقع الدكتور عبد الستار في الإشكال. إذا كانت هذه الجهة المصدرة تشتريه من مالها الخاص، ويؤيد هذا كلمة (أو غيرها) الجهة المصدرة أو غيرها، هي تشتريه من مالها الخاص. هنا تأتي مسألة شراء المضارب شيئا من مال المضاربة لأنه السهم أو الصك المعروض للبيع هو مال مضاربة. فأراد المضارب أن يشتري بمال المضاربة لنفسه وهذه تحدث عنها الفقهاء، كذلك أن رب المال إذا أراد أن يشتري شيئا من مال المضاربة لنفسه. وفيما أذكره أجازه وهي مسألة خلافية ولكن فيما أذكر جائز عند بعض الفقهاء، فعلى هذا الاعتبار لا محل للقول بمسألة توزيع الربح أو الاشتراك في الربح، هو المضارب اشتراه لنفسه وسيضاف إلى نصيبه إذا أراد أن يضيفه إلى أموال المضاربة. وهذه وجهة النظر التي قالها الدكتور العبادي وأعتقد أن هذا هو المقصود هنا. فإذا كان فيه لبس ينبغي أن يوضح لئلا يلتبس بأن المضارب يشتري بمال المضاربة. هذه نقطة.

النقطة الثانية التي أشار إليها الشيخ المختار: أنه ما دامت هذه المسألة وأيضا ذكرها الدكتور عبد الستار ووافقه عليها التي هي مسألة مذهب المالكية في هذا يجب أن ينص على الحكم وهو الجواز. يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان إلى آخر وإذا كان وجدنا مكان وضعنا فيهم ما يزال اللبس من أن هذه الجهة المصدرة تشتري من مال المضاربة قد يكون أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>