للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الموضوع يجوز أن يفهم على غير هذا الفهم وهو الجمع بين الشركة والقراض وإن كانت هذه المسألة لوردت نص في الحديث الناهي عن صفقتين في صفقة ولكن فيما أعلمه من رجال الحديث أنه لم يأخذ أحد من الفقهاء بعموم هذا النص تكلموا عن بعض الجمع بين بعض الصفات وقد أشار أحد الإخوة إلى مذهب المالكية وذكرت بالتفصيل العقود التي لا يجوز الجمع بينهما وللمالكية قاعدة في هذا هي أن كل عقدين بينهما تناف لا يجوز الجمع بينهما لكن هذه المسألة في رأيي أنها تدخل في خلط مال المضارب خلط ماله بمال المضاربة وهذه مسألة واضحة في فقه المضاربة. والأصل عند الفقهاء أن المضارب ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا بإذن من رب المال إما إذن صريح أو تفويض وهذه المسألة معمول بها في كل البنوك الآن ودائع الاستثمار التي تدفع إلى البنوك الإسلامية لتستثمرها هذه البنوك تخلطها بمالها تخلطها بالحسابات الجارية وتخلطها برأس مال البنك نفسه وتستثمرها ثم توزع الأرباح بنسبة كل ماله وهذا مبني في الاستثمارات ودائع الاستثمار من نص صريح بأن رب المال يفوض بأن يستثمر ماله بما يحقق المصلحة وهذا التفويض يعطي المضارب الحق في أن يخلطها ماله وأن يخلط الأموال مع بعضها وأن يعطيها لشخص آخر مضاربة فهذه الفقرة أنا أفهمها من هذا القبيل.

الرئيس:

شكرا. هل ترون نمضي إلى ما بعدها؟

الأستاذ سامي حمود:

ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>