للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ أحمد البازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة إذا كان إيراد التأجيل من فلا مانع ولكن لا نحذف أي فقرة من ج ما دام الموضوع يريد يؤجل فلماذا الحذف نبقي الفقرة بكاملها وتدرس الأمور الفقهية الأخرى ويعمل اللائحة التفسيرية وتعرض على مجمعكم.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

الحقيقة كنت أريد أن أتكلم بنفس ما تكلم فيه الأستاذ أحمد وأؤكد هذا وأن يبقى الوضع على حاله إذا تصدر المذكرة. فحذف هذه الفقرة الأخيرة فيه ضرر نحن نريد وضع الضوابط لهذه الفقرة فإذا وضع الضوابط يكون في المذكرة أما الحذف فسيخل بالهدف الأصلي الذي قامت عليه الأحكام الشرعية.

الأستاذ سامي حمود:

في الواقع الذي أراه أن الاقتراح الذي تفضلتم به في محله ويحل إشكالا يمنعنا من الاستعجال في الحكم على المسألة بإدخال قيد قد لا يكون تطبيقه موافقا للحكم الشرعي لأن الموجودات لو فصلناها تفصيلا حسابيا وافترضنا أن لدينا موجودات بمائة دينار نصفها خمسين دينارا من النقود وثلاثين دينارا من الديون وعشرين دينارا من الأعيان وجئنا نطبق عليها البيع بالتساوي فالخمسين والثلاثين التي هي نقود وديون قطعا المساوي لها هو الثمانون لا غير ولكن العشرين الأعيان قد تساوي خمسة وعشرين وقد تساوي خمسة عشر فهما عندما أدفع المائة إما أكون أخذت حقا ليس لي أو حقا ناقصا أو حقا زائدا فالزيادة في السعر هي في مقابلة الزيادة أو النقصان في الأعيان وليس في النقود، يضاف إلى ذلك موضوع المخارجة من التركات والتي هي صلح أو بيع على مدى وسواء سميت صلحا أو بيعا طالما أنها كانت بعوض فإنها تأخذ حكم البيع وجد من سؤال العديد من أهل العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية. إن هذه المسألة تحتاج إلى بحث هل هناك قيود في التركة أن تكون مكوناتها يغلب

<<  <  ج: ص:  >  >>