للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو داود في سننه (١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عمر بن أيوب , عن جعفر بن برقان , عن ثابت بن الحجاج , عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) . قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.

على أنه قد روي عن رافع بن خديج واقعة تثبت عمليا صحة ما فهمه من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , وذلك بطرق يقوي بعضها بعضًا , وإن يكن مدارها بُكير بن عامر وفيه كلام. وفي بعض أسانيدها إليه أيضًا من ينبغي التحري في أمره.

قال أبو داود في سننه (٢) حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن دكين , حدثنا بكير (٣) - يعني ابن عامر - عن ابن أبي نعم. حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًا , فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: ((لمن الزرع ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببذري وعملي , لي الشطر ولبني فلان الشطر , فقال: ((أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)) .


(١) ج٣. ص: ٢٦١. ح: ٣٤٠٢.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) بكير بن عامر البجلي بن إسماعيل الكوفي , تكلموا فيه فوثقه بعضهم , وضعفه آخرون , حتى قال فيه يحيى بن سعيد - سُئل عنه -: حفص بن غياث تركه , وحسبه إذا تركه حفص كان حفص يروي عن كل أحد , وقال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء , ويظهر أن أحدًا من الستة لم يرو عنه غير أبي داود، انظر ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج: ١. ص: ٤٩١ الترجمة: ٩٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>