للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أخبرنا معمر , عن أيوب , عن الزرقي , عن رافع بن خديج قال: ((دخل علي خالي يومًا , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أمر كان لكم نافعًا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم , ومر على زرع , فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان. فقال: لمن الأرض؟ فقالوا: لفلان. قال: فما شأن هذا؟ قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا. ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض. قال أيوب: فقيل لطاوس: إن ههنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث , فدخل ثم خرج , فقال: قد حدثني من هو أعلم من هذا , إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زرع فأعجبه , فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان , قال: لمن الأرض؟ قالوا: لفلان , قال: وكيف؟ قالوا: أعطاه إياها على كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له. ولم ينه عنه)) .

وروى النسائي حديث رافع عن طريق أبي سلمة والقاسم فقال: (١)

"أخبرنا زكريا بن يحيى , قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم , قال: حدثنا عبيد الله بن حمران , قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر , عن الأسود بن العلاء , عن أبي سلمة , عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)) .

رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج.

وأخبرنا عمرو بن علي , قال: حدثنا أبو عاصم , قال: حدثنا عثمان بن مرة , قال: سألت القاسم عن المزارعة , وحدث عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزارعة)) .

قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى:


(١) سنن النسائي. ج: ٧. ص: ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>