للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد في مسنده (١)

"حدثنا عبد الرزاق , قال: أخبرنا سفيان , عن منصور , عن مجاهد , عن أسيد بن ظهير - ابن أخي رافع بن خديج - قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطى بالثلث والربع والنصف , ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله , ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع ابن خديج , فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم , إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع , وينهاكم عن المزابنة)) ، والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل , فيأتيه الرجل , فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر.

وحدثنا وكيع. حدثنا عمرو بن ذر , عن مجاهد , عن ابن رافع بن خديج , عن أبيه قال: جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق، نهانا أن نزرع أرضًا يملك أحدنا رقبتها أو منحة رجل)) .

وقال أبو داود في سننه (٢)

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدثنا وكيع. حدثنا عمرو بن ذر , عن مجاهد , عن ابن رافع بن خديج , عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا , وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل)) .


(١) الفتح الرباني. ج: ١٥. ص: ١١٦و١١٧ ح: ٣٧٢ و٣٧٣.
(٢) ج: ٣. ص:٢٦٠. ح: ٣٣٩٧ و٣٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>