القواعد التي تحكم حق الملكية، هي قواعد كثيرة، لا تحتمل هذه السطور دراستها التفصيلية , ولذلك فإني أرى الاكتفاء بدراسة بعض القواعد التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع البحث , ألا وهو: انتزاع الملكية للمنفعة العامة.
وهذه القواعد تتلخص فيما يأتي:
١) المال مال الله.
٢) الله سبحانه هو الذي أثبت لعباده حقهم فيما يملكون.
٣) تحمل أخف الضررين تجنبًا لأشدهما.
المال مال الله:
مما لا شك فيه أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء.
قال الله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} (١) .
وهذه الآيات المباركات التي تؤكد ملكية الله تعالى لكل شيء وهو الغني عن كل شيء - وما أكثرها في القرآن العظيم - إنما تسوق البراهين العقلية على إثبات هذه الملكية لله رب العالمين (٣)
(١) سورة الملك: صدر هذه السورة المباركة. (٢) سورة المائدة: الآية رقم "١٢٠". (٣) أما ملكية الأفراد فما هي إلا استخلاف لهم في ملك الله تعالى. يراجع في هذا: " كتاب التعامل التجاري في ميزان الشريعة للدكتور يوسف قاسم، طبعة سنة ١٤٠٦ هـ. دار النهضة العربية بالقاهرة.