وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في الأصل الجواز، توفيراً لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف في ضرورياته باسم " حفظ النفس".
وقد حكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل: بل إن أحكام التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء النفس به لا بغيره.. (٢) .
فهو يختلف حكماً باختلاف الغاية منه. ومنها (٣)
١- حفظ الصحة الموجودة.
٢- حفظ الصحة المفقودة بقدر الإمكان.
٣- إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
٤- تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما.
٥- تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمها.
(١) قواعد الأحكام. ١ / ٤ (٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ٣٧/٩٢، ٥/١٠٦ الفتاوى الهندية، ٥/٣٥٥، تحفة المحتاج: ٣/١٨٢ (٣) زاد المعاد: ٣/١١١، والطب النبوي: ١١٤