الترجيح في اللغة ترديد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترنم (لسان العرب مادة " رجع ") .
ويستعمل الفقهاء كلمة الترجيح بمعنيين:
١- رفع المؤذن صوته بالشهادتين بعد أن خفض بهما (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ١/ ٩٠) .
٢- التلحين، وهو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من نقص من الحروف أو من كيفياتها وهي الحركات والسكنات أو زيادة شيء فيها (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ١/ ٩١، والبحر الرائق لابن نجيم) .
الحكم الإجمالي:
الترجيع بالمعنى الأول:
أن الأذان لا ترجيع فيه. بهذا قال الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب والإباضية والزيدية والإمامية.
(الزيلعي ١/ ٩٠، والبحر الرائق ١/ ٢٦٩، والبناية ٢/ ٩، والمغنى مع الشرح الكبير ١/ ٤١٦، والإيضاح للشيخ الشماخي ١/ ٣٩٧ ط. مطبعة الوطن، عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ص ٨٢، واللمعة الدمشقية ١/ ٢٣٩ نشر جامعة النجف) .
وقال المالكية والشافعية على المذهب الصحيح والظاهرية بسنة الترجيع في الأذان.