للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نموذج (١) من العبادات

الترجيع

التعريف:

الترجيح في اللغة ترديد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترنم (لسان العرب مادة " رجع ") .

ويستعمل الفقهاء كلمة الترجيح بمعنيين:

١- رفع المؤذن صوته بالشهادتين بعد أن خفض بهما (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ١/ ٩٠) .

٢- التلحين، وهو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من نقص من الحروف أو من كيفياتها وهي الحركات والسكنات أو زيادة شيء فيها (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ١/ ٩١، والبحر الرائق لابن نجيم) .

الحكم الإجمالي:

الترجيع بالمعنى الأول:

أن الأذان لا ترجيع فيه. بهذا قال الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب والإباضية والزيدية والإمامية.

(الزيلعي ١/ ٩٠، والبحر الرائق ١/ ٢٦٩، والبناية ٢/ ٩، والمغنى مع الشرح الكبير ١/ ٤١٦، والإيضاح للشيخ الشماخي ١/ ٣٩٧ ط. مطبعة الوطن، عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ص ٨٢، واللمعة الدمشقية ١/ ٢٣٩ نشر جامعة النجف) .

وقال المالكية والشافعية على المذهب الصحيح والظاهرية بسنة الترجيع في الأذان.

(حاشية العدوي ١/ ٢٢٣، والمجموع ٣/ ٩٠، ٩١، وروضة الطالبين ١/ ١٩٩، والمغني مع الشرح الكبير ١/ ٤١٦، والمحلى لابن حزم ٣/ ١٤٩، ١٥٠ الفقرة/٣٣١) .

وأما الترجيع بالمعنى الثاني وهو التلحين فينظر في (قراءة ولحن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>