يخضع عقد العلاج الطبي لأحكام الإجارة، فالطبيب يعتبر ـ في الفقه الإسلامي ـ أجيرًا مشتركًا، لأن العقد معه يقع على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال والطبيب (١) .
والرأي الغالب في مجال القانون والقضاء يجعل عقد العلاج الطبي نوعًا من عقود المقاولات، لأنه لا يليق وصف الطبيب أو المحامي أو المحاسب أو المدرس الخاص بأنه أجير (٢) . وقد ورد على هذا التكييف بعض النقد (٣) .
(١) (ابن قدامة، المغني: ٦ / ٥٢٤) (٢) (مالوري وإينيس، القانون المدني ـ العقود الخاصة، باريس ١٩٩٢، ص ٣٩١، وما بعدها؛ عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والقانون، القاهرة ١٩٩٢م، ص ١١٠؛ محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، القاهرة ١٩٨٦م ص ٦٧) (٣) (محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة، ١٩٦٢م ص ٤٣)