٣- الدين الذي نشأ من القرض: فهو حال عند الجمهور، ومؤجل عند المالكية في حالة اشتراط الأجل.
قال ابن شاس في باب القرض: (ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم) (١) .
ب- تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء:
١- الدين المرجو.
٢- الدين غير المرجو، أو الدين الظنون، أو الضمار. وهو ما يطلق عليه الدين المشكوك (Bad- Debt)
وهذا يشمل الدين الذي على المعسر أو المعدوم: وهو الذي نفد كل ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه (٢) .
جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه، وهذا التقسيم تفرد به الإمام أبو حنيفة:
١- الدين القوي: وهو ما كان بدل مال زكوي، كقرض نقدي أو ثمن عرض تجارة.
٢- الدين الوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة، كثمن داره أو متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية.
٣- الدين الضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، ومثاله المهر والدية (٣) .
(١) عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٥٦٥(٢) المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٧؛ وبحث الأستاذ الدكتور نزيه حماد: زكاة الدين غير المرجو والمال الضمار، ضمن كتابه: (قضايا فقهية معاصرة) ، ص ١١٩(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢ /٣٥- ٣٦، (الموسوعة) : ٢٣/ ٢٤٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute