للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد لفت نظري أن بعض هذه الطرق قد تقضي على رقبة الوقف وذلك في حال تأجيره تأجيرا مع الوعد بالتمليك، وكذا أي طريقة تكون نهايتها انتهاء الوقف وانتقال رقبته إلى مالك آخر.

ثم تحدث بعد ذلك عن الشروط العامة للاستثمار، وأنه يجب أن تكون محققة للغبطة والمصلحة.

ثم تحدث عن الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها في حكم التصرف فيه، وهل للوقف ذمة واحدة أو ذمم متعددة؟

البحث الثالث بحث بعنوان: (استثمار موارد الأوقاف) ، لفضيلة الشيخ خليل الميس، مفتي زحلة والبقاع في لبنان.

بدأ فضيلة الباحث بحثه ببحث الاستبدال وأنه صيغة من صيغ استثمار الأوقاف، واستعرض آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم الاستبدال، وأن ذلك مشروط بتحقق الغبطة والمصلحة في ذلك مع مراعاة أن يكون البدل مما تتحقق فيه الغبطة والمصلحة مع بقاء الرقبة (رقبة الوقف) .

ثم ذكر فضيلته فصلا يتعلق بالاستدانة على غلة الوقف المستقبلية، وكأنه - حفظه الله - يرى أن هذا نوع من استثمار الوقف وتنميته.

ثم تحدث عن استثمار الوقف بطريق الإجارة والمساقاة والمزارعة وعن طريق العقود ذات الإجارتين.

ثم تحدث عن صيغ حديثة لـ لاستثمار مثل الاستصناع، والإجارة التمويلية لبناء الوقف، وسندات المقارضة، والاستثمارالذاتي للوقف ببيع بعضه لبناء باقيه.

وقد أكد فضيلته ضرورة العناية بالأوقاف وأخذ الحيطة من كل صيغة من الصيغ الحديثة لاستثمار الأوقاف عن طريقها، حيث إن مجموعة صيغ ظهرت في العهد العثماني صارت سببا في ضياع كثير من الأوقاف مع أن التعريف العام للوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>