٩- أما الإسلام فقد جاء محرماً , وأد البنات، ومعطياً للمرأة كرامتها وإنسانيتها وكامل أهليتها في جميع حقوقها وتصرفاتها تملكاً وبيعاً وشراء وزواجاً من غير وصاية عليها، أو تحديد، خلافاً لكثير من أوضاعها التي لا تزال قائمة في بعض قوانين العلم الحديث.
١٠- فلا فرق في الإسلام بين الذكر والأنثى في الأهلية - حتى في أهلية الولاية لكل منها على الآخر - فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ}[التوبة:٧١] .
بل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع شأن المرأة فقال:((الجنة تحت أقدام الأمهات)) (١) .
وسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا رسول الله! من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك)) (٢) .
ولكن هناك بعض الملاحظات التي يثيرها المتشككون على مساواة المرأة في الحقوق للرجال في شريعة الإسلام. وهذه الشبه تنحصر في الأمور الآتية: