ثم إن تصرف ابن مسعود هذا سبقه إليه عمر - رضي الله عنه- حين وجد رائحة من ابنه عبيد الله، فأراد أن يجلده، فزعم له أنها رائحة الطلاء، وهو نوع من العصير كانوا يشربونه يومئذ، فلما تبين له أن هذا النوع مسكر، أقام عليه الحد تعليق: هذا الأثر أخرجه مالك، فرواه عنه:
الزهري - ج: ٢، ك: الحد في الخمر، ص: ٤٥، الأثر: ١٨٢٥-.
والليثي- ج:٢، ك (٢٨) الأشربة، ب (١) الحد في الخمر، ص: ٤٠٩، الأثر: ٢٤٤١-:
والشيباني- ك: الحدود في الزنا، ب (٦) الحد في الشراب، ص: ٢٤٧، الأثر ٧٠٩-.
واللفظ للزهري:
عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته به الحد تاما.