أبو داود - السنن، ج:٤، ك: الحدود، ب: في صاحب الحد يجيء فيقر، ص: ١٣٤، ح: ٤٣٧٩- فقال:
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق فمر عليها رجل، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها:((اذهبي فقد غفر الله لك)) وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ- وقال للرجل الذي وقع عليها:((ارجموه)) ، فقال:((لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)) .
والترمذي – الجامع الكبير، ج: ٣، أبواب الحدود، ب (٢٢) ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ص: ١٢٢- ١٢٣، ح: ١٤٥٤- قال:
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، قال: حدثنا سماك بن حرب، فذكره.