والقسم الثاني: بيع دين بدين وهذا باطل للنهي عنه؛ كرجل باع دارهم له على زيد دينًا بدنانير أو بدراهم للمشتري على عمرو دينًا.
والقسم الثالث: بيع عين بدين وهذا باطل، وهو الصرف الآجل.
والقسم الرابع:(وهذا هو موضع الاعتبار) بيع دين بعين، كرجل له على رجل ألف درهم يبيعها عليه بمائة دينار يأخذها منه عينًا، فإن كان الدين حالاً صح لحديث عبد الله بن عمر، وإن كان مؤجلاً لم يصح؛ لأن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه" (٢) .
(١) انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير: ٥ / ١٤٧، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م. (٢) انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير: ٥ / ١٤٧، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م.