يرى الحنفية أن الكحل نهارًا لا يفطر, ولا يكره عمله, وفي الدر المختار: أو اكتحل وإن وجد طعمه في حلقه. وفي رد المحتار: وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح. وعلل ذلك بأن الموجود في حلقه داخل من المسام. الذي هو خلل البدن، والمفطر هو الداخل من المنافذ، للاتفاق على أن من اغتسل فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر.
فعلى هذا التعليل لا يعتبر الحنفية على الراجح عندهم العين منفذًا , وبهذا يستوي الكحل مع المائع.
ويرى المالكية أن العين منفذ ظاهر كالفم والأنف , فإذا لم يجاوز العين إلى الحلق فلا فطر , وإن تداوى بدواء وجد طعمه أو لونه في حلقه أفطر. يقول الزرقاني: فمن اكتحل نهارًا، فإن تحقق عدم الوصول للحلق فلا قضاء عليه , ومحل وجوب القضاء فيما يصل إذا فعله نهارًا, فإن فعله ليلًا فلا شيءعليه أن وجد طعمه بالنهار.
والحنابلة يرون: أن ما بلغ الحلق من العين كالكحل مفطر. يقول ابن قدامة: فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره. نص عليه أحمد.
ورأي المالكية والحنابلة أرجح؛ لأن علماء التشريح يثبتون أن الله خلق العين مشتملة على قناة تصلها بالأنف ثم بالبلعوم , فما بنوا عليه رأيهم في عدم الفطر أنه لا صلة بين العين والحلق إلا من طريق المسام أكد العلم خلافه. فتقطير الدواء في العين في نهار الصيام مفسد للصوم , موجب للقضاء.