الحنابلة يأتون في الدرجة الثانية بعد المالكية عملا بسد الذرائع ولذلك نجد لديهم عددا كبيرا من المسائل التي اعتمدوا فيها على سد الذرائع منها:
أ- منعهم العقود المؤدية إلى الربا:
كمن اشترى نسيئة ما باعه نقدًا: قال ابن قدامة: "وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة: فقال أحمد في رواية حرب "لا يجوز ذلك إلا أن يغيرا السلعة لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة" (١) .
ومنها ما يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة قال ابن قدامة: ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه الثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز ووجه ذلك: أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة فحرم كمسألة العينة.
وعلى هذا: كل شيئين حرم النسأ فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل قبض ثمنه إذا كان البيع نساء نص أحمد على ما يدل على هذا.
ثم قال ابن قدامة: والذي يقوي عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد (٢) .
(١) وهي أن يشتري ما باعه إلى أجل بأقل مما باعه نقدا (٢) انظر المغني جـ٤ ١٣٣-١٣٤