لقد وردت النصوص عند الإمامية عن أهل البيت عليهم السلام تمنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه، وتجيز ما سوى ذلك وإليك بعض الروايات:
١- صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال:(إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ... )(١) .
٢- صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:(في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال عليه السلام: لا يصلح له ذلك)(٢) .
٣- صحيحة الحلبي الأخرى قال:(سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوم اشتروا بزًّا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال عليه السلام: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال)(٣) .
٤- صحيحة معاوية بن وهب قال:(سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ قال عليه السلام: ما لم يكن كيلا أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه)(٤) .
٥- صحيحة منصور بن حازم قال:(سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيلا ولا وزنا (كما لو بيع بالمشاهدة) فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه) (٥) . (أي أن غير المكيل والموزون إذا قبضه ثم باعه فهو أبرأ لنفسه) .
(١) وسائل الشيعة /ج١٢/باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١ (٢) وسائل الشيعة/ج١٢/باب١٦ من أحكام العقود ح١، ٥ و١٠ و١١ (٣) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١ (٤) وسائل الشيعة /ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١ (٥) وسائل الشيعة/ ج١٢/باب ١٦ من أحكام العقود ح١٨