أما الشك فليس كذلك، قال السيوطي " الرخص لا تناط بالشك " قال: " ومن فروعها لزوم الغسل لمن شك في جواز المسح ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة "(١) .
٤- أن يكون سبب الرخصة واقعًا بالفعل لا متوقعًا، ومثلوا لذلك بامرأة عادتها أن تحيض في يوم معين فقالت في نفسها: غدًا يوم حيضتي فأصبحت مفطرة في رمضان قبل أن تحيض، وشخص عادته أن يحم في يوم معين فقال: غدًا هو اليوم الذي تصيبني فيه الحمى وأصبح مفطرًا قبل أن يحم (٢) .
فهذان عملا بالرخصة قبل موجبها فعملهما مخالف للشرع؛ بل إن عليهما الكفارة في مشهور المذهب المالكي، ولو وقع لهما ما كانا يتوقعان. قال ابن القاسم في المدونة " ما رأيت مالكًا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه على التأويل إلا امرأة قالت: غدًا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره، والذي قال: اليوم أحم فأفطر ثم حم ". قال ابن يونس:" لأنهما تأولا أمرًا لم ينزل بهما بعد، وقد يكون ولا يكون، وأصلهم في هذا أن لا حكم له، قال ابن يونس الأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران " نقله المواق عنهما (٣) .
٥- الاقتصار بالرخصة على مورد النص مع اختلاف العلماء في ذلك. قال القرافي:" يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافًا لأبي حنيفة، وحكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص. وخرجوا على القولين فروعًا كثيرة في المذهب، منها: لبس خف على خف، وغير ذلك " وذكر حجة المانعين والمجيزين للقياس عليها (٤) .
والظاهر أن أصح الروايات عند أحمد أن الرخص لا يقاس عليها. ذكر ذلك ابن مفلح في كلامه على الرخصة في بيع العرايا قال:" واختاره الأكثر اقتصارًا على مورد النص"(٥) .
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٤. (٢) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٧٣. (٣) التاج والإكليل للمواق ٢ / ٤٣٩. (٤) شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥ – ٤١٦. (٥) المبدع في شرح المقنع ٤ / ١٤٣.