* المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:
كما تعددت أقوال الفقهاء في تعريفه كذلك تعددت أقوالهم في أسمائه.
فيسميه المالكية: بيع الثنيا (١) .
والشافعية: بيع العهدة (٢) .
والحنابلة: بيع الأمانة، ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) (٣) .
أما عند فقهاء الحنفية.. فقد تعددت الأقوال في تسميته كما تعددت في تعريفه وتبعًا للأمصار التي جرى عمل فقهاء المذهب فيها ببيع الوفاء.
فهو بيع الوفاء:
وجه تسميته بيع الوفاء: أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن.
وهو البيع الجائز:
وبعض الفقهاء يسميه: البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه (٤) .
وهو بيع المعاملة:
وبعضهم يسميه: بيع المعاملة: ووجهه، أن المعاملة ربح الدين، وهذا يشترى لدائن لينتفع به بمقابلة الدين (٥) .
وهو بيع الأمانة:
ويسمى بمصر بيع الأمانة، والوجه في اعتباره بيع أمانة: أنه أمانة عند المشتري، بناء على أنه رهن أي كالأمانة.
وهو بيع الإطاعة أو الطاعة:
وبالشام يسمى بيع الإطاعة - أو الطاعة: وجهه: أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلًا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد.
(١) ابن رشد، البيان والتحصيل: ٧/٣٣٦.(٢) ابن حجر الهيثمي، الفتاوي: ٢/٢٢٩.(٣) الحطاب: ٤/٣٧٣؛ وبغية المسترشدين: ص١٣٢.(٤) قاضيخان: ٢/١٦٤؛ والفتاوى الغياثية: ص١٤٣.(٥) ابن عابدين، الحاشية: ٥/٢٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute