والعيب الموجب للخيار هو كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، وما لا يوجب ذلك فلا يعتبر عيبًا (١) ، وذلك كالعمى والعور والحول والشلل والزمانة والحنف والصدف والجرد والجماح. قال الكاساني بعد أن ذكر عدة عيوب: والتعويل في هذا الباب على عرف التجار، سواء كان يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييرًا أو نقصانًا من حيث المعنى دون الصورة (٢)
شروط ثبوت الخيار:
١- أن يكون العيب قديمًا، لذلك يشترط ثبوت العيب عند البيع أو بعده وقبل التسليم. حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد.
٢- ثبوت العيب عند المشتري بعد قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب.
٣- جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالمًا به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيًا به دلالة.
٤- عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، ولو شرط الخيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حقه.
٥- أن لا يزول العيب قبل الفسخ.
٦- أن لا يكون العيب طفيفًا يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل (٣)