ولا يصحُّ ذلك إلا (بشرطِ القبضِ قبلَ التفرُّقِ) من المجلسِ. فإنْ طالَ المجلسُ قبلَ القبضِ، وتقابضا قبلَ التفرُّقِ، جازَ.
والقبضُ في المجلسِ شرطٌ لصحةِ الصرُّفِ. حكاه ابنُ المنذرِ إجماعَ مَنْ يحفظُ عنه من أهلِ العلمِ. ولقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "وبيعوا الذَّهبَ بالفضةِ كيف شئتمْ، يدًا بيدٍ"(٢).
(١) في الأصل: "أو بنصفه". (٢) أخرجه البخاري (٢١٧٥)، ومسلم (١٥٩٠) من حديث أبي بكرة.