(ويجوزُ أن تُعطِيَ الجماعةُ فطرتَهم لواحدٍ) نصَّ على ذلك. (وأن يُعطِيَ الواحدُ فِطرتَه لجماعةٍ. ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزكاةِ مُطلَقًا) ولو لحاجةٍ ومصلحةٍ. قالَه في "غايةِ المُنتهَى"(٤).
(ويحرُمُ على الشَّخصِ شراءُ زكاتِه وصدقَتِه) ولا يصِحُّ (ولو اشتراها مِن غيرِ مَن أخَذَها منه) لعودِها إليه. فإن رجَعَت إليه بإرثٍ أو وصيَّةٍ أو هبةٍ، أو أخَذَها مِن دَيْنِه، جازَ بلا كراهةٍ (٥).
(١) في الأصل: "وكان". (٢) في الأصل: "ماجه". (٣) "معونة أولي النهى" (٣/ ٢٨٦). (٤) "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٣٢٥). (٥) انظر "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٣٢٥).