ولو زادَ على مِثقالٍ، وجَعلُهُ بِخِنصَرِ يَسارٍ أفضلُ. وتُباحُ قَبيعَةُ السَّيفِ فَقَط -ولو مِنْ ذَهَبٍ- وحِليَةُ المِنطَقَةِ،
مُتَّفَقٌ عليه (١). (ولو زادَ على مِثقالٍ) ما لم يخرُجْ عنِ العادةِ. قال في "الرعايةِ": ويُسَنُّ دونَ مثقالٍ. قال في "الفروعِ": وظاهرُ كلامِ أحمدَ والأصحابِ: لا بأسَ بأكثرِ مِن ذلك. والمرادُ: ما لم يخرُجْ عنِ العادةِ، وإلَّا حَرُمَ؛ لأنَّ الأصلَ التحريمُ (٢).
ويُكرَهُ أن يُكتَبَ على الخاتمِ ذِكرُ اللهِ؛ قرآنٌ أو غيرُه. نصًّا. ولُبسُ خاتَمَيْن فأكثرَ جميعًا، الأظهرُ: الجوازُ، وعدمُ وجوبِ الزكاةِ. قالَه في "الإنصافِ"(٣)
(وتُباحُ) لذَكَرٍ مِن فضَّةٍ (قبيعةُ سيفٍ) لقولِ أنسٍ: كانَت قَبيعةُ سيفِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فضَّةً (٤). رواهُ الأثرَمُ. والقَبيعَةُ: ما يُجعَلُ على طرَفِ القبضَةِ. ولأنَّها مُعتادَةٌ له، أتجهَتِ الخاتمَ. (فقط، ولو مِن ذهَبٍ)(٥) على الأصحِّ. قالَ في "الإنصافِ"(٦): هذا المذهبُ.
(١) أخرجه البخاري (٥٨٦٥، ٥٨٧٣)، ومسلم (٢٠٩١) من حديث ابن عمر. (٢) انظر "الفروع" (٤/ ١٥٣). (٣) "الإنصاف" (٧/ ٣٩). (٤) أخرجه أبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢٢). (٥) في الأصل: "فِضَّةٍ". (٦) "الإنصافِ" (٧/ ٤٣).