(و) يُكره (فتحُ فمِه) لما فيه من بشاعةِ المنظرِ، واشتغالِه عن أذكارِ الصلاةِ. وكذا يُكره إخراجُ لسانِه، ورمزُه بعينِه، وإشارتُه بهَا لغيرِ حاجةٍ.
(و) يُكره (وضعُه فيه شيئًا) أي: كدراهمَ. وظاهرُه: سواءٌ وضعَه في الصَّلاةِ أو قبلها واستدام ذلك فيها، فإن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة، ويمنعُ كمالَ الحروفِ.
(و) يُكره (استقبالُ صورةٍ) منصوبةٍ. نصَّ عليه. لما فيه من التشبه (٣) بعبادةِ الأوثانِ والأصنامِ. وظاهرُه: ولو صغيرةً لا تبدو لناظرٍ إليها، وأنَّه لا يُكره إلى غيرِ منصوبةٍ، ولا سجودُه على صورةٍ، ولا صورةٌ خلفَهُ في البيتِ، ولا فوقَ رأسِه في سقفٍ، أو عن أحدِ جانبيه. ذكرَهُ في "الفروع"(٤).
قال ابنُ نصرِ اللهِ: وكذا لو كانتْ جالسةً قُدَّامه. والمرادُ: صورةُ الحيوانِ
= في "الضعيفة" (٣٠٧٩)، و"ضعيف الجامع" (١٦٣١). (١) تقدم تخريجه قريبًا. (٢) أخرجه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥). (٣) في الأصل: "التشبيه". (٤) "الفروع" (٢/ ٢٧٧).