للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حريرٍ -عالمًا ذاكرًا- لم تصِحَّ.

ويُصلِّى عُريانًا مع غَصْبٍ، وفي حرَيرٍ، لعدَمٍ، ولا يُعيدُ، وفي نَجِسٍ، لعدَمٍ، ويُعيدُ.

ويحرُمُ على الذُّكُورِ -لا الإناثِ- لُبسُ منسوجٍ ومموَّهٍ بذَهَبٍ

وإنْ غيرَ هيئةَ مسجدٍ غصبَهُ، فكغصبٍ

(أو حريرٍ) كلِّه. أو فيما غالبُه حريرٌ، حيث حرُمَ، لم تصحَّ، ولم يكنْ الحريرُ لحاجةٍ. أو صلَّى في منسوجٍ بذهبٍ أو فضةٍ (عالمًا) بأنَّ ما صلَّى فيه محرَّمٌ (ذاكرًا) له وقتَ العبادةِ (لم تصحَّ) تلك العبادةُ.

(ويصلِّي عُريانًا مع) ثوبٍ (غصبِ) لأنَّه يحرمُ استعمالُه بكلِّ حالٍ، ولأنَّ تحريمَه لحقِّ آدميٍّ، أشبَه مَنْ لم يجدْ إلا ماءً مغصوبًا (وفي) ثوبٍ (حريرٍ؛ لعدمِ) غيرِه، ولو مُعارًا؛ لأنَّه مأذونٌ في لبسِه في بعضِ الأحوالِ، كالحكةِ، وضرورةِ البردِ، وعدمِ سُترةِ غيرِه. فقدْ زالتْ علةُ تحريمِ الصَّلاةِ فيه (ولا يعيدُ) مَنْ صلَّى عُريانًا مع غصبٍ، أو في حريرٍ لعدمٍ؛ لما تقدَّمَ

(وفي نجسٍ؛ لعدمِ) غيرِه، مع عجزٍ عن تطهيرِه في الوقتِ؛ لأنَّ السترَ آكدُ من إزالةِ النجاسةِ؛ لوجوبِه في الصَّلاةِ وخارجِها، ويتعلّقِ حقُّ الآدميِّ به. (ويعيدُ) مَنْ صلَّى في ثوبٍ نجسٍ لعدمٍ؛ لأنَّه قادرٌ على اجتنابِه في الجملةِ، وإنما قُدِّمَ الآكدُ عند التزاحمِ، فإذا زالَ المزاحِمُ بوجودِ ثوبٍ طاهرٍ، وجشا الإعادةُ؛ لاستدراكِ ما حصلَ من الخللِ، بخلافِ المحبوسِ بمكانٍ نجسٍ، فإنَّه عاجزٌ عن الانتقالِ عنه بكلِّ حالٍ. ومَنْ عندَهُ ثوبانِ نجسانِ، صلَّى في أقلِّهما.

(ويحرُمُ على الذُّكُور، لا الإناثِ، لُبْسُ منسوجٍ) بذهبٍ أو فضةٍ (ومموَّهٍ بذهبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>