ويلحقُ به لو صلَّى في ساباطٍ لا يحلُّ إخراجُه. أو غصبَ راحلةً وصلَّى عليها، أو لوحًا فجعلَه سفينةً. أو حجَّ بمالٍ مغصوبٍ، أو على حيوانٍ مغصوبٍ، عالمًا بأنَّ ما صلَّى فيه أو حجَّ به مُحرَّمٌ، ذاكرًا له وقتَ العبادةِ، لم يصحَّ ما فعله؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا:"مَن عملَ عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ" أخرجوه (١). ولأحمدَ (٢): "من صنعَ أمرًا على غيرِ أمرِنا، فهو مردودٌ ". ولأنَّ الصَّلاةَ والحجَّ قربةٌ وطاعةٌ، وقيامُه وقعودُه ومسيرُه بمحرَّمٍ، منهي عنه، فلا يكونُ متقربًا بما هو عاصٍ به، ولا مأمورًا بما هو منهيٌّ عنه.